التنظيم الخاص بأجهزة مجلس الوزراء لعام 1436هـ
المادة الخامسة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 196
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1-ترتبط الأمانة العامة لمجلس الوزراء -فنياً- باللجنة العامة.
2- ترتبط هيئة الخبراء بمجلس الوزراء -تنظيمياً- بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، مع احتفاظها باستقلالها المالي والإداري.
وتضع اللجنة العامة الترتيبات اللازمة لما ورد في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة بالتنسيق مع الأمين العام لمجلس الوزراء ورئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد