القانوني

التنظيم الخاص بأجهزة مجلس الوزراء لعام 1436هـ

المادة الخامسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
196

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

1-ترتبط الأمانة العامة لمجلس الوزراء -فنياً- باللجنة العامة. 2- ترتبط هيئة الخبراء بمجلس الوزراء -تنظيمياً- بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، مع احتفاظها باستقلالها المالي والإداري. وتضع اللجنة العامة الترتيبات اللازمة لما ورد في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة بالتنسيق مع الأمين العام لمجلس الوزراء ورئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٤/٢٠