اللائحة التنفيذية لنظام المشاركة بالوقت في الوحدات السكنية العقارية السياحية لعام 1428هـ
المادة التاسعة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1979/2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز للطلبة من قرار اللجنة أسم بيان مواطن المخالفات خلال سقم بوما من تاريخ إبلاغ قرار العقوبة بعد اتخاذها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد