القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المشاركة بالوقت في الوحدات السكنية العقارية السياحية لعام 1428هـ

المادة الرابعة والثالثان
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1979/2

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب أن يباول أي عضو في اللجنة علاقة أو مصاحبة مع أي شخص يرتكب مخالفة للأنظام، وعدم النظر في أي موضوع يكون لأي عضو من اختصاص اللجنة علاقة به أو مصاحبة فيه علته وتحم مشاركته اللجنة في نظر ذلك الموضوع.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٥/٠٦