اللائحة التنفيذية لنظام المشاركة بالوقت في الوحدات السكنية العقارية السياحية لعام 1428هـ
المادة الرابعة والثالثانالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1979/2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب أن يباول أي عضو في اللجنة علاقة أو مصاحبة مع أي شخص يرتكب مخالفة للأنظام، وعدم النظر في أي موضوع يكون لأي عضو من اختصاص اللجنة علاقة به أو مصاحبة فيه علته وتحم مشاركته اللجنة في نظر ذلك الموضوع.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد