اللائحة التنفيذية لنظام المشاركة بالوقت في الوحدات السكنية العقارية السياحية لعام 1428هـ
المادة الثالثة والثالثانالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1979/2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تقوم اللجنة بإجراءات عملها، ويتم اعتماد هذه الإجراءات من الأمين العام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد