القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المشاركة بالوقت في الوحدات السكنية العقارية السياحية لعام 1428هـ

المادة الخامسة والثالثان
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1979/2

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يصدر الأمين العام قرارا يمتثل أسرة لجنة موضوعين للأنظمة والقوانين، ويقوم بالمصادقة الفنية والإدارية لأعمال اللجنة. ومن أمام إدارة الهيئة: ١. كتابة سائر اللجنة وتوثيق إجتماعاتها، واستقبال الدوائر. ٢. التنسيق بين اللجنة ودوأي الشأن من داخل الهيئة أو خارجها، مما في تلك مواعيد الجلسات والتتابيع بها وبقراراتها. ٣. أعمال المجمع وخطط الدعاوى والمخالفات والقرارات الصادرة من اللجنة وحكم ديوان المطعوم المتطبق بها. ٤. لأمين سر مخالفة الجهات الإدارية، فيما يكلفه فيه رأي اللجنة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٥/٠٦