اللائحة التنفيذية لنظام المشاركة بالوقت في الوحدات السكنية العقارية السياحية لعام 1428هـ
المادة الثامنة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1979/2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
بجوز للجنة الاستئناس يرائي من ترأه من المختصين والخبراء أو من موظفي الهيئة فيما يخص عليها من مخالفات لهذا النظام، دون أن يكون له حق التصويت.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد