اللائحة التنفيذية لنظام المشاركة بالوقت في الوحدات السكنية العقارية السياحية لعام 1428هـ
المادة الحادية والثمانونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1979/2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يخل قرار لجنة التحقيق و الفصل في المخالفات بحق المتضرر في طلب التمويل أمام الجهة المختصة عما أصابه من ضرر نتيجة مخالفة أقدم هذا النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد