اللائحة التنفيذية لنظام المشاركة بالوقت في الوحدات السكنية العقارية السياحية لعام 1428هـ
المادة الثانية والثالثانالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1979/2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتخذ لجنة التحقيق والفصل في المخالفات حضور غالبية أعضائها ويكون العقد للجنة في أي مقر آخر تراها اللجنة، وتصدر قراراتها بالأعبيبة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد