اللائحة التنفيذية لنظام المشاركة بالوقت في الوحدات السكنية العقارية السياحية لعام 1428هـ
المادة الحادية والثانيةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1979/2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تختص لجان التحقيق والفصل في المخالفات حيث يصدر بتشكيل فريق من رئيس مجلس إدارة الهيئة بالنظر إلى مخالفات أمكن النظام، ويتابع المخالفات والتي ما هو مخصص عليها باللائحة، وتتخذ قرارات اللجنة من الأمين العام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد