القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المشاركة بالوقت في الوحدات السكنية العقارية السياحية لعام 1428هـ

المادة الثامنة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1979/2

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

ضوابط التصويق ١ - لا يقع بأي ممارسة أو من خلال التسويق للعقار إلا بعد الحصول على ترخيص من المهيئة. ٢ - يشمل التسويق كل وسائل التسويق والإعلان المعروضة. ٣ - لا يحل لأي جهة استخدام خدمات المهيئة أو أية جهة حكومية أخرى، ولا يجب أن توجى برامجها التسويقية لها موجهة من المهيئة أو أية جهة حكومية أخرى، ولا ينبغي في ذلك أن تخصص مناشة خاصة مرخص لها من المهيئة لتناشرها النشاط. ٤ - يلتزم كل تسويق بأعلى الأطرية والتصاميم الخاصة بالتنظيم الإسماعي والإعلانية وادلة. ٥ - لا يقع تسويق التفتيش أو أن مبادئ التسويق إلا بعد ترخيص من المهيئة ووفقه على موقع، مسع التزاحم بهذا المشروع المهيئة، أي أن يمنع لونه على كل مركز تسويق توضع اسم المهيئة، مع اسم المشروع المرخص له، ويمكن إضافة اسم البيع في التقرير. ٦ - يتم تضمين جميع الصور والرسوم وشرائح بيان مثل نشرات حملة في الإفادة والاتساع منه حسب ما تسمح عليه الجهة. ١- تقديم الاقتراحات المبررة بين التسويق والبيان، والتوضيحات المستمرة عن البيع والمعاني التي تمنح حق ترك للوحدات المباعة. ٢- إن يكون نوع نظام التسويق يرتكز في كل خدمة المهيئة إذا كان دون التسويق ولوحدات خارج المملكة. ٣- إبراز خصوصية التعامل مع البيع في كل خدمة المهيئة إذا كان دون التسويق ولوحدات خارج المملكة. ١٢ - أن يقدم المشروع تهدفا بتشريف الشروط الخاصة من المهيئة والمطابقة للوحدات والعرائض والفعاليات ومحل الهدف المخططات والتصوير الذي يتم على أساسها توافقا لتوجهات الجهة. ١٣ - أن يبلغ المشروع تهدفا بتشريف الشروط الخاصة من المهيئة والمطابقة للوحدات والعرائض والفعاليات ومحل الهدف المخططات والتصوير الذي يتم على أساسها توافقا لتوجهات الجهة. ١٤ - يقلل القسوي تهدفا بتشريف الشروط الخاصة من المهيئة والمطابقة للوحدات والعرائض والفعاليات ومحل الهدف المخططات والتصوير الذي يتم على أساسها توافقا لتوجهات الجهة. ١٥ - اتتعهد من قبل المشروع على ضمان صحة المعلومات التي يبلغها للمشترين خلال عملية التسويق. الباب العاشر ضابط المخالفات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٥/٠٦