القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المشاركة بالوقت في الوحدات السكنية العقارية السياحية لعام 1428هـ

المادة السادسة والضرورات
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1979/2

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز للمشتري إجراء أي تعديلات بالكواحدة التي ينطبق بها أثناء الفترة المحددة له بأي شكل من الأشكال، إلا بعد موافقة البائع والمشترين الآخرين للوحدة. الباب الشامين الضمانات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٥/٠٦