اللائحة التنفيذية لنظام المشاركة بالوقت في الوحدات السكنية العقارية السياحية لعام 1428هـ
المادة السادسة والضروراتالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1979/2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز للمشتري إجراء أي تعديلات بالكواحدة التي ينطبق بها أثناء الفترة المحددة له بأي شكل من الأشكال، إلا بعد موافقة البائع والمشترين الآخرين للوحدة.
الباب الشامين
الضمانات
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد