اللائحة التنفيذية لنظام المشاركة بالوقت في الوحدات السكنية العقارية السياحية لعام 1428هـ
المادة الخامسة والضروراتالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1979/2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على المشترى أن يبلغ البائع خطا إذا رغب بشيء في عقد المشاركة بالتفويت أو هنئه أو الوصية به أو غير ذلك من الحقوق المتفق عليها بالاتفاق.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد