اللائحة التنفيذية لنظام المشاركة بالوقت في الوحدات السكنية العقارية السياحية لعام 1428هـ
المادة الرابعة والضروراتالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1979/2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يحل المشترى في استعمال وحدته حلول خاصة الزمنية المحددة له، وعليه استعمال كافة موجودات الوحدة بشكل رسمي وتتأكد من صلاحيتها، والكفالة على كافة الموجودات والأثاث حسب أوضاع أي ضرر أو إتلاف يصاحب أي من تلك الموجودات، تقع من المشترى، فإن المشترى يلتزم بالتعويض للطرف الآخر، حسب القائمة المرفقة من الطرفين.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد