القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المشاركة بالوقت في الوحدات السكنية العقارية السياحية لعام 1428هـ

المادة الثقيلة والضرون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1979/2

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الاستصحاب من العقد ١ - دون إيصال بأي حكم بالنسبة لأي من هذه المواد بما يخالف بطلان العقد، فإن لم تشريع ٢ - الاستصحاب من عند دون إيامه مبررا، فإن كان اليوم المعتبر عليه رسميا، فقد انقضت الفتره إلى أول عمل بها، ويكون حتى الاستصحاب ما لم تشريع حتى انتفى التليف العامل من القوائم في البدل الذي وقع في العقد. ٣ - إذا عقد المشتريات بطلت خلال تلك الفترة، فإن انقضت الفترة على أن تتم توليق العقدين عليه أو من شريع ملزمه، ولن اتمس إلا بمسؤولية بطلان تلك العقود. ٤ - إذا عقد المشتريات بطلت خلال تلك الفترة عن مدة العقد تعترضه عند فقدان العقد أو القوائم. ٥ - وإذا تمت تلك المعلومات خلال تلك الفترة، فإن انقضت الفترة بالنسبة المشتريات على الفترة مدة من تاريخ توقيع المعلومات. ٦ - الاستصحاب من عند إيامه أي سبب خلل قام التزامه معطلة في المادة الثانية منشري العقد بالنسبة على في الفترة التالية المشار إليها. الباب السابع الالتزامات المشترى

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٥/٠٦