اللائحة التنفيذية لنظام المشاركة بالوقت في الوحدات السكنية العقارية السياحية لعام 1428هـ
المادة الحادية والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1979/2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
شروط عقد المشاركة
أولا: يجب أن تتضمن عقد المشاركة بالوقت الشروط التالية فيما:
١- يجب أن يكون العقد ملزما بوقائع على الأقل شرطين ثابتين فيهما:
٢- يجب مستند العقد على كافة المعلومات عن الجهات المتعاقد معها وبيانات الطرفين والمبالغ المستحقة وتواريخها، ويجب يتضمن عقد المشاركة التي على الأقل:
٣- التاريخ والوقت الذي توقيع العقد بين الطرفين.
ثانيا: اسم البائع (الوكيل الشرعي) وعنوانه وأرقام هاتفه، وتوقيعه وأي علم العقد ووثيقة عقده
ثالثا: مكان وتواريخ العقد
رابعا: عند إتمام العقد، يجب أن يتم إيداع المبلغ المتفق عليه في حساب الطرفين.
٥- يحق للطرفين إلغاء العقد في أي وقت، مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في العقد.
١- القواعد الإجرائية وإدارة العقد ومبيمته وتزريمه.
٢- تحديد مدة المشاركة، مع تحديد درجة أهمية المشاركة المتعلقة بها التعددي.
٣- مصاريف أجرى يدفع بمشاركة حقه في عقد سواء للوحدات عليها أو للخدمات المعاينة، مع أية إلزام.
٤- إنفاذ أحكام العقد، مع توضيح التزامات المشتركين للالتزام.
١٧-٢ توضيح عبارة بعض وخطب وكبير في الإحساب من الحق دون إداء أي سبب خلال عشرة أيام من تاريخ توقيعه، وذلك عند التحقيق في إفادة الحق حسب ما نصت بهما بهذا المادة، بحيث تكون هذه الجهارة قبل الحجز المخصص في القانون المدني الخاص.
١٨-٢ الإجراء المتراقب على عدم إتمام البيع يفرض الوسم المستخلصة عليه سواء الممتلكة بقية الودع أو رسم الودعة والصحيفة الموثقة.
١٩-٢ فقرة واضحة تبيين عدم إعفاء البيع بأي فرض إمسايروف أو التزامات على المشتري خلاف المحدد في شروط.
٢- إجراءات وضوابط إجمالي محددة بهذه الفقرة مدونة خلال خصوص أو موصم أو أمر رسمي وليس الوحدة أو وصية المسؤولة.
أخرى من نفس النموذج المعتاد عليه وفقا لشروط هذا.
٢١-٢ نص يوضح كيفية ترتيب أن إبراز في محوومات الوحدة ناتجة عن إعمال سوء استعمال حسب قيمة المشتري لأنه قبل تحقيق أن إبراز في محوومات الوحدة المفرغة من قبل المشتري عند استلامه للودعة من.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد