اللائحة التنفيذية لنظام المشاركة بالوقت في الوحدات السكنية العقارية السياحية لعام 1428هـ
المادة الثالثة والضروراتالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1979/2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يلتزم المشترى باستعمال الوحدة للسكن استعمالا مشروعا وفقا لأغراضه المطلوبة الاستخدام الهدي ويهند باختيار خصوصية وراحة السكن المجاورين.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد