القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المشاركة بالوقت في الوحدات السكنية العقارية السياحية لعام 1428هـ

المادة السابعة و العشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1979/2

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب على كل من البائع والمشتري تقديم الضمانات المطلوبة على التراخيص من الهيئة ولنفي نوعية الترخيص المراع استقرها لزواجه نشاط المشاركة بقوتك وذلك على التحو الآتي: أولا - الضمانات المطلوبة لإصدار ترخيص ممارسة نشاط المشاركة بواقت: ١ - يشر على ملك المملكة أن يقدم على سجيله الى ان يحصل بضمان ويدخل خاصة نشاط المشاركة بالقوقت، ولا يجوز بية إلا بموجب خطاب من الهيئة يحدد المعاملة في بيع الترخيص. ثانيا - الضمانات المطلوبة لإصدار ترخيص نشاط: ١ - يقدم طالب ترخيص تسويق بيانات بكنا من أحد الهيئة المقدمة في المملكة باسم الهيئة يقابل للترخيص وساري المعقول طوال مدة الرخصة بقيمة تصف مليون ريال سعودي، ويتم تجديد الضمان قبل كل تجديد ترخيص ولا يتم الإفراج عن الضمان إلا بمطلب من الهيئة. الباب التاسع التسويق

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٥/٠٦