اللائحة التنفيذية لنظام المشاركة بالوقت في الوحدات السكنية العقارية السياحية لعام 1428هـ
المادة التاسعة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1979/2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مسؤولية ضابط المخالفات
١. تم متابعة أداء المرخص لهم، وكل من يمارس نشاط أو يسوق الوحدات العقارية السياحية بنظام المشاركة بالوقت وضبط المخالفات عن طريق ضابط المخالفات. ويحق له أن يمتلك تفويض لغرض تفتيش العقارات والوحدات والأدوات اللازمة لتنفيذ مهامه.
٢. يحق لموظفي ضابط المخالفات أن يغير أو يمتلك تفويض لغرض تفتيش العقارات والوحدات والأدوات اللازمة لتنفيذ مهامه ضمن هذا النظام.
٣. لا يحق لأي من المرخص لهم، أو من يمارس النشاط أن يقوم بالمخالفات المنصوص عليها، أو منح موظفي ضابط المخالفات من الحقوق اللازمة.
٤. لا يحق لموظفي ضابط المخالفات أن يغير أو يمتلك تفويض لغرض تفتيش العقارات والوحدات والأدوات اللازمة لتنفيذ مهامه ضمن هذا النظام.
٥. لا يحق لموظفي ضابط المخالفات أن يغير أو يمتلك تفويض لغرض تفتيش العقارات والوحدات والأدوات اللازمة لتنفيذ مهامه ضمن هذا النظام.
٦. لا يحق لموظفي ضابط المخالفات أن يغير أو يمتلك تفويض لغرض تفتيش العقارات والوحدات والأدوات اللازمة لتنفيذ مهامه ضمن هذا النظام.
٧. إذا استمع مسؤول ضابط المخالفات إلى طلب أحد الأجانب من شائعي الوحدات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد