القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المشاركة بالوقت في الوحدات السكنية العقارية السياحية لعام 1428هـ

المادة التاسعة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1979/2

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مسؤولية ضابط المخالفات ١. تم متابعة أداء المرخص لهم، وكل من يمارس نشاط أو يسوق الوحدات العقارية السياحية بنظام المشاركة بالوقت وضبط المخالفات عن طريق ضابط المخالفات. ويحق له أن يمتلك تفويض لغرض تفتيش العقارات والوحدات والأدوات اللازمة لتنفيذ مهامه. ٢. يحق لموظفي ضابط المخالفات أن يغير أو يمتلك تفويض لغرض تفتيش العقارات والوحدات والأدوات اللازمة لتنفيذ مهامه ضمن هذا النظام. ٣. لا يحق لأي من المرخص لهم، أو من يمارس النشاط أن يقوم بالمخالفات المنصوص عليها، أو منح موظفي ضابط المخالفات من الحقوق اللازمة. ٤. لا يحق لموظفي ضابط المخالفات أن يغير أو يمتلك تفويض لغرض تفتيش العقارات والوحدات والأدوات اللازمة لتنفيذ مهامه ضمن هذا النظام. ٥. لا يحق لموظفي ضابط المخالفات أن يغير أو يمتلك تفويض لغرض تفتيش العقارات والوحدات والأدوات اللازمة لتنفيذ مهامه ضمن هذا النظام. ٦. لا يحق لموظفي ضابط المخالفات أن يغير أو يمتلك تفويض لغرض تفتيش العقارات والوحدات والأدوات اللازمة لتنفيذ مهامه ضمن هذا النظام. ٧. إذا استمع مسؤول ضابط المخالفات إلى طلب أحد الأجانب من شائعي الوحدات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٥/٠٦