القانوني

تعديل المواد (11، 16، 17) من القواعد المنظمة لخدمات المحاسبة لعام 1443هـ

المادة الحادية عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
2/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تُشكّل بقرار من املحافظ جلنة من ثالثة �أعضاء حل€صر الأ9ضرار التي تقع على عقار الدولة امل�ؤجر، وتقدير قيمة التعويض، وحترير حمضر مف€صّ ل بذلك، خالل مدة ال تتجاوز (6ستني) يوماً من تاريخ �إخالء العقار، وللجنة اال6ستعانة مبن تراه لتنفيذ �أعمالها. وتُبلِّغ الهيئة امل~ست�أجر بنتيجة هذا احل€صر وقيمة التعويض خالل مدة (خم~سة عشر) يوماً من تاريخ حترير املحضر على عنوانه امل~سجل لدى الهيئة مرافقاً له 8صورة من املحضر، ويجب على امل~ست�أجر 6سداد التعويض خالل (ت~سعني) يوماً من تاريخ تبلغه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٦/١١