تعديل المواد (11، 16، 17) من القواعد المنظمة لخدمات المحاسبة لعام 1443هـ
المادة الحادية عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 2/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تُشكّل بقرار من املحافظ جلنة من ثالثة �أعضاء حلصر الأ9ضرار التي تقع على عقار الدولة امل�ؤجر، وتقدير
قيمة التعويض، وحترير حمضر مفصّ ل بذلك، خالل مدة ال تتجاوز (6ستني) يوماً من تاريخ �إخالء العقار،
وللجنة اال6ستعانة مبن تراه لتنفيذ �أعمالها. وتُبلِّغ الهيئة امل~ست�أجر بنتيجة هذا احلصر وقيمة التعويض
خالل مدة (خم~سة عشر) يوماً من تاريخ حترير املحضر على عنوانه امل~سجل لدى الهيئة مرافقاً له 8صورة
من املحضر، ويجب على امل~ست�أجر 6سداد التعويض خالل (ت~سعني) يوماً من تاريخ تبلغه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد