القانوني

تعديل المواد (11، 16، 17) من القواعد المنظمة لخدمات المحاسبة لعام 1443هـ

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
2/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

للهيئة ت�أجري عقارات الدولة ملدة ال تزيد على (عشر) 6سنوات، وحتدد مدة عقد الت�أجري بناء على تقدير الهيئة.-1 ) من هذه املادة، يجوز �أن يتضمن العقد الن€ص على متديده بعد نهاية مدته1( ا6ستثناءً من حكم الفقرة-2 الأوىل ملدة ال تزيد على (خم~س) 6سنوات، ويف هذه احلالة يجوز �أن ين€ص على زيادة الأجرة مبا ال يقل ) من �أجرة %10( ) من �أجرة املدة الأ8صلية �إذا كان التمديد ل~سنة واحدة ف�أقل، ومبا ال يقل عن%5( عن املدة الأ8صلية �إذا كان التمديد لأكرث من 6سنة. للهيئة بعد موافقة املحافظ متديد عقد الت�أجري يف احلاالت التي ت~ستدعي متديد العقد للم~ست�أجر �إىل حني -3 .)االنتهاء من �إعادة �إجراءات الطرح والرت6سية على �أال يتجاوز التمديد مبجموع مدده عن (6سنة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٦/١١