تعديل المواد (11، 16، 17) من القواعد المنظمة لخدمات المحاسبة لعام 1443هـ
المادة التاسعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 2/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
للهيئة ت�أجري عقارات الدولة ملدة ال تزيد على (عشر) 6سنوات، وحتدد مدة عقد الت�أجري بناء على تقدير الهيئة.-1
) من هذه املادة، يجوز �أن يتضمن العقد النص على متديده بعد نهاية مدته1( ا6ستثناءً من حكم الفقرة-2
الأوىل ملدة ال تزيد على (خم~س) 6سنوات، ويف هذه احلالة يجوز �أن ينص على زيادة الأجرة مبا ال يقل
) من �أجرة %10( ) من �أجرة املدة الأ8صلية �إذا كان التمديد ل~سنة واحدة ف�أقل، ومبا ال يقل عن%5( عن
املدة الأ8صلية �إذا كان التمديد لأكرث من 6سنة.
للهيئة بعد موافقة املحافظ متديد عقد الت�أجري يف احلاالت التي ت~ستدعي متديد العقد للم~ست�أجر �إىل حني -3
.)االنتهاء من �إعادة �إجراءات الطرح والرت6سية على �أال يتجاوز التمديد مبجموع مدده عن (6سنة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد