القانوني

اللائحة التنظيمية للجهات الشريكة لرعاية المنشآت الصغيرة والناشئة لعام 1442هـ

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
2/1/21

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

التعريفات يكون للمصطلحات الواردة في اللائحة المعاني أيمنا ووردت في هذه اللائحة مالم يقتضى غير ذلك. البنك الائحة التنظيمية للجهات الشريكة لراعية المنشآت الصغيرة والمتوسطة السياسة الخدمات التي من شأنها المحافظة على المنشأة والتي تضمن لها الاستمرارية في العمل الراعية خلال أي مرحلة من مراحل تنفيذها سواء كانت إدارية أو قانونية أو فنية أو تنمويفية أو تدريبية أو استشارية أو غيرها الجهة الشريكة مجالات الرعاية الرأسمال الأنشطة المنشأة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٨/١٢