اللائحة التنظيمية للجهات الشريكة لرعاية المنشآت الصغيرة والناشئة لعام 1442هـ
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 2/1/21
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الهدف من اللائحة
تهدف اللائحة إلى تشجيع الجهات الشريكة والتعاون معها لتقديم أفضل الخدمات في مجال رعاية المنشآت الصغيرة والمتوسطة للبنك وذلك من خلال:
١. وضع ضوابط الرعاية للتعامل مع الجهات المعنية بتنفيذ خدمات رعاية المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
٢. تحديد مجالات الرعاية التي يمكن تقديمها من الجهات الشريكة.
٣. تحديد الاشتراطات اللازم توفيرها في الجهات الشريكة.
٤. تحديد إجراءات اعتماد الجهات الشريكة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد