القانوني

اللائحة التنظيمية للجهات الشريكة لرعاية المنشآت الصغيرة والناشئة لعام 1442هـ

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
2/1/21

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١. مجالات الرعاية التي تقدمها الجهات الشريكة: أولا استقبال الطلبات (٢) تحويل الطلبات ومتابعتها للجهات والبنات وسياسات ومتطلباته التمويلية. ثانيا إجراء المقابلية الشخصية للمقبل للتمويل وتقييم مدى توفر الإشترطات في المتقدم. ثالثا مساعدة الطلب في تطوير الفكرة وإدارة المشاريع المختلفة. رابعا تنفيذ برنامج تدريبي عن كيفية إشهار وإدارة المشاريع ونهي عن يغطي الجوانب الأساسية. خامسا الصياغة الإقرار والتقرير. ثانيا تأمين الإرشاد والتوجيه والمساعدة الإلمة لنجاح المشروع خلال كافة مراحل المشروع عن أي تمهيد التمويل. ثالثا الإرشاد والتوجيه رابعا متابعة المشاريع خامسا متابعة المشاريع سادسا خدمات الرعاية التكميلية، خدمات مساعدة الجهة في رفع تقييمها. ١. إجراء دراسات استكشافية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة. ٢. المساعدة في تسهيل الإجراءات والنظامية والفنية، والحصول على الدعم والتيسيلات المقررة للمشاريع وفراد الأعمال. ٣. تقديم خدمات الحاضنات المتخصصة. ٤. تنظيم دورات تدريبية لرفع كفاءة المرشدين والاستشاريين. ٥. إجراء الدراسات والبحوث في مجال ريادة الأعمال والمشاعات الصغيرة والناشئة. ٦. إنشاء وحدة لملائمة التجارب خدمات الرعاية الموجهة الأعمال. ٧. إنشاء وحدة لملائمة التجارب خدمات الرعاية الموجهة الأعمال. ٨. التنسيق مع البنك والجهات الشريكة لتشجيع التمويل الجهود وتبادل الخبرات. ٩. إبراز المشاريع الناجحة وكسبها. ١٠. التخصص في أنشطة محددة من المشاريع. ١١. الاستعانة بالمختصين والمرشدين التابعين للجهة الشريكة حسب حاجة البنك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٨/١٢