القانوني

اللائحة التنظيمية للجهات الشريكة لرعاية المنشآت الصغيرة والناشئة لعام 1442هـ

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
2/1/21

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الشروط الأساسية اللازم توفرها في الجهات الشريكة ١. أن تكون الجهة مرخصة من الجهات المختصة. ٢. أن يكون لها كيان تنظيمي. ٣. أن تكون لديها قوائم مالية محدثة لآخر سنتين. ٤. أن تكون تقدم خدمات الرعاية والدعم من ضمن أهدافها أو أنشطتها. ٥. أن تكون قد قام بعمل إشياء وعمل جميع الشروط التي اتفق عليها. ٦. أن تكون قد أدارت الدوات التي هي مناصب لتتطلب خدماتها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٨/١٢