القانوني

اللائحة التنظيمية للجهات الشريكة لرعاية المنشآت الصغيرة والناشئة لعام 1442هـ

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
2/1/21

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

معايير اعتماد الجهات الشريكة إضافة إلى الشروط الواردة في المادة الرابعة، على الجهة الشريكة الالتزام من قبل البنك بالشروط ما يلي: ١. تنظر الجهة الشريكة بتقديم الخدمات المشار إليها في المادة الثامنة كافة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٨/١٢