القانوني

اللائحة التنظيمية للجهات الشريكة لرعاية المنشآت الصغيرة والناشئة لعام 1442هـ

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
2/1/21

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إجراءات الاعتماد 1. يقوم البنك بتبليغ المقررات والالتزامات والتكوين والتشريعات والكودر البنكية للجنة الشريكة. 2. يقوم البنك بإشعار الجهة الشريكة كتابيا في حال قبول الطلب أو تأجيله أو اعتماده. 3. في حالة الاعتماد يحق للجنة الشريكة تقديم للبنك بطلب الاعتماد مرة أخرى.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٨/١٢