القانوني

اللائحة التنظيمية للجهات الشريكة لرعاية المنشآت الصغيرة والناشئة لعام 1442هـ

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
2/1/21

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

نطاق الاعتماد يكون الاعتماد لكل فرع على حدة عندما يكون للجنة أكثر من فرع، بحيث يجب أن تتوفر شروط الاعتماد على كل فرع من فروع الجهة الشريكة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٨/١٢