اللائحة التنظيمية للجهات الشريكة لرعاية المنشآت الصغيرة والناشئة لعام 1442هـ
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 2/1/21
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
نطاق الاعتماد
يكون الاعتماد لكل فرع على حدة عندما يكون للجنة أكثر من فرع، بحيث يجب أن تتوفر شروط الاعتماد على كل فرع من فروع الجهة الشريكة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد