MARKET CONDUCT REGULATIONS 2021M
المادة التاسعة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 2-11-2021
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
خطر التعامل بما يتعارض مع فحوى التوصية
عندما تصدر مؤسسة السوق المالية أو أي شخص تابع لها لعمل أو عملاء توصية استثمارية أو بحثا أو دراسة أو تحليل يتعلق بورقة مالية، يحظر عليها:
(١) تقديم المشورة لعميل أو التداول لحساب عميل يعكس التوصية، ما لم تفصح مؤسسة السوق المالية للعميل قبل تقديم المشورة أو التداول، عن تضارب معن بالمصالح المحتمل بين مؤسسة السوق المالية والعميل.
(٢) التداول لحسابها الخاص في تلك الورقة المالية بعكس التوصية، ما لم يكن هناك أسباب معقولة تبرر ذلك التداول.
الباب السادس
المسؤولية عن تصرفات الآخرين
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد