القانوني

MARKET CONDUCT REGULATIONS 2021M

المادة السادسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
2-11-2021

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الوساطة المظرة للمصلحة العميل يحتر على مؤسسة السوق المالية قيادة أعمال العميل أن تقدم مشورة للعميل، أو أن تسعى لإقناعه بالتعامل، أو أن تقوم بترتيب تعامل فيه في صفقات إذا كانت هناك صفقة تدعو للاستفادة بأن ذلك التعامل يظهر بمصلحة العميل ويضر بصفقات التداول، وذلك بالتأخير إلى أحد العميل الاستثماري ومزكزه المالي وحجم وطبيعة حسابه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٦/١٢