القانوني

MARKET CONDUCT REGULATIONS 2021M

المادة الرابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
2-11-2021

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الشروط ( أ ) عندما تتعامل مؤسسة سوق مالية مع عميل أو لحساب عميل، يجب عليها أن تقوم بالتنفيذ بأفضل الشروط. ( ب ) تعتبر مؤسسة السوق المالية قد تنفذ الأمر بأفضل الشروط إذا أن تقوم: ( ١ ) أن تكون قد تأكدت من تنفيذ الأمر بالسرعة الأفضل في السوق أو الأسواق ذات العلاقة وبحسب حجم الأمر عند تصرفها بصفتها وكيلا. ( ٢ ) أن تكون قد نفذت الصفقة بسعر أفضل للعميل مقارنة بما كان يمكن أن يحصل عليه لو تم تنفيذ الأمر وفقا للفرقة السابقة عند تصرفها بصفتها أسيلا.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٦/١٢