MARKET CONDUCT REGULATIONS 2021M
المادة الرابعة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 2-11-2021
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الشروط
( أ ) عندما تتعامل مؤسسة سوق مالية مع عميل أو لحساب عميل، يجب عليها أن تقوم بالتنفيذ بأفضل الشروط.
( ب ) تعتبر مؤسسة السوق المالية قد تنفذ الأمر بأفضل الشروط إذا أن تقوم:
( ١ ) أن تكون قد تأكدت من تنفيذ الأمر بالسرعة الأفضل في السوق أو الأسواق ذات العلاقة وبحسب حجم الأمر عند تصرفها بصفتها وكيلا.
( ٢ ) أن تكون قد نفذت الصفقة بسعر أفضل للعميل مقارنة بما كان يمكن أن يحصل عليه لو تم تنفيذ الأمر وفقا للفرقة السابقة عند تصرفها بصفتها أسيلا.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد