MARKET CONDUCT REGULATIONS 2021M
المادة الحادية عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 2-11-2021
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
التصرف في حال تلاعب العملاء والتداول بناء على معلومات داخلية
(١) يحظر على كل من مؤسسة السوق المالية والشخص المسجل قبول أو تنفيذ أمر عمل إذا كان لدى أي منهما أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد بأن العميل:
(٢) يتلاعب بالسوق أو يتداول بناء على معلومات داخلية.
(٣) أو يعتبر متلاعبا في السوق أو متداولا بناء على معلومات داخلية في سوق أخرى بأي حال تطيق هذه اللواح على تلك السوق.
(٤) أو يعتبر مخالفا للأنظمة أو القواعد المعمول بها في السوق ذات العلاقة.
(ب) عندما تقرر مؤسسة سوق مالية أو شخص مسجل عدم قبول أو تنفيذ أمر بموجب الفقرة (١) من هذه المادة، يجب توثيق ظروف وأسباب القرار كتابة، ويجب على مؤسسة السوق المالية إشعار الجهات بذلك خلال ثلاثة أيام.
(ج) دون الإخلال بأحكام هذه المادة، في حال قبول أو تنفيذ مسجل أو شخص مسجل لأمر عميل، ثم توافرت لدى مؤسسة السوق المالية أو الشخص المسجل أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد أن العميل يعمد مخالفا للنظام أو اللوائح التنفيذية أو قواعد السوق، يجب على مؤسسة السوق المالية إشعار الجهات بذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ توافر تلك الأسباب.
( د ) يجب على مؤسسة السوق المالية الاقتضاء بالوثائق الخاصة بأي قرار تتخذه بموجب هذه المادة لمدة عشر سنوات من تاريخ القرار.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد