MARKET CONDUCT REGULATIONS 2021M
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 2-11-2021
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
المسؤولية عن البيانات غير الصحيحة
لإغراض تطبيق المادة السادسة والخمسين من النظام وأحكام هذا الباب:
(١) يكون الشخص مسؤولا عن الأضرار التي يتعرض لها مدعى إذا قام ذلك الشخص بتقديم بيان غير صحيح بشأن واقعة جوهرية، وتم تقديم ذلك البيان؛
(٢) ويشان شراء ورقة مالية أو بيعها.
(ب) يجب على مدعى الضرر بموجب الفقرة (١) من هذه المادة أن يثبت؛
(١) أنه لم يكن يعلم أن البيان كان غير صحيح.
(٢) وأنه ما كان ليشتري أو يبيع الورقة المالية المعنية، لو علم بعدم صحة البيان، أو أنه ما كان ليشتريها أو يبيعها بالسعر الذي تم به البيع أو الشراء.
(٣) وأن الشخص الذي صرح بالبيان غير الصحيح كان يعلم، أو كان يعلم، أو كان يعلم بأن هناك احتمالا كبيرا بأن البيان كان غير صحيح بشأن واقعة جوهرية.
(ج) يكون الشخص مسؤولا عن الأضرار التي يتعرض لها مدعى إذا كان ذلك الشخص ملمزا بالتصريح ببيان بمقتضى النظام أو اللوائح التنفيذية، أو قواعد السوق التفيدية، أو قواعد السوق مركز الإيداع، وأغفل التصريح بذلك البيان شرطية أن:
(١) يتعلق دعوى الضرر بشراء ورقة مالية أو بيعها.
(٢) وأن ما تم إغفاله يتعلق بواقعة جوهرية.
(د) يجب على مدعي الضرر بموجب الفقرة (ج) من هذه المادة أن يثبت:
(١) أنه لم يكن على باغفال البيان.
(٢) وأنه ما كان ليشتري أو بيع الورقة المالية المبيعة، لو علم مسيئا بإغفال التصريح بالبيان، أو أنه ما كان ليشتريها أو يبيعها بالفعل الذي تم به البيع أو الشراء.
الباب الخامس
سلوك مؤسسات السوق المالية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد