القانوني

MARKET CONDUCT REGULATIONS 2021M

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
2-11-2021

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مفهوم البيانات غير الصحيحة (١) يعتبر أي شخص مصرحا ببيان غير صحيح يتعلق بواقعة جوهرية في أي من الحالات الآتية: (١) إذا صرح بيان غير صحيح أو غير دقيق بشأن أحد عناصره الجوهرية. (٢) إذا رتب لقيم شخص آخر بالتصريح ببيان غير صحيح أو غير دقيق في أي من عناصره الجوهرية. (٣) إذا صرح بيان يحتوي على معلومات غير صحيحة بشأن واقعة جوهرية. (٤) إذا رتب لقيم شخص آخر ببيان يحتوي على معلومات غير صحيحة بشأن واقعة جوهرية. (٥) إذا أغفل ذكر واقعة جوهرية عند تقديم بيان. (ب) الواقعة الجوهرية هي أي معلومة تتعلق بورقة مالية لو علم بها المستثمر لأثرت بشكل جوهري على سعر أو قيمة الورقة المالية التي اشترى أو باعها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٦/١٢