MARKET CONDUCT REGULATIONS 2021M
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 2-11-2021
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
خطر التداول بناء على معلومات داخلية
(أ) يحظر على الشخص المطالع التداول بناء على معلومات داخلية.
(ب) يحظر على الشخص غير المطالع التداول بناء على معلومات داخلية وهو يعلم أو يجد به أن يعلم أن هذه المعلومات داخلية.
الباب الرابع
البيانات غير الصحيحة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد