القانوني

MARKET CONDUCT REGULATIONS 2021M

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
2-11-2021

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

خطر التداول بناء على معلومات داخلية (أ) يحظر على الشخص المطالع التداول بناء على معلومات داخلية. (ب) يحظر على الشخص غير المطالع التداول بناء على معلومات داخلية وهو يعلم أو يجد به أن يعلم أن هذه المعلومات داخلية. الباب الرابع البيانات غير الصحيحة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٦/١٢