القانوني

MARKET CONDUCT REGULATIONS 2021M

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
2-11-2021

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

التصرفات أو الممارسات التي تشكل تلاعبا أو تضليلا (١) تدخل في الأعمال والتصرفات التي تعد من أنواع التلاعب أو التضليل التصرفات الآتية: (٢) ترويج لشراء ورقة مالية يغرس بيع تلك الورقة المالية أو ترتيب قيام شخص آخر ببيعها. (٣) الترويج لبيع ورقة مالية بغرض شراء تلك الورقة المالية أو ترتيب قيام شخص آخر بشرائها. (ب) تدخل في الأعمال والتصرفات التي تعد من أنواع التلاعب، عند ارتكابها بهدف تكوين انطباع كاذب أو مضلل بوجود نشاط تجاهل أو اهتمام بشرائها أو بيعها، أو بهدف تكوين سعر مصطنع لطلب أو عرض أو تداول ورقة مالية، التصرفات الآتية: (١) تضفير صفقة تداول على ورقة مالية لا تتطوي على تعبير في الملكية الحقيقية لها. (٢) إدخال أمر أو أوامر لشراء ورقة مالية مع العلم المسبق بأنه تم أو سوف يتم إدخال أمر أو أوامر مشابهة ومقارنة من حيث الحجم والتوقيت والسعر لبيع تلك الورقة المالية. (٣) إدخال أمر أو أوامر لبيع ورقة مالية مع العلم المسبق بأنه تم أو سوف يتم إدخال أمر أو أوامر مشابهة ومقارنة من حيث الحجم والتوقيت والسعر لبيع تلك الورقة المالية. (٤) شراء أو تقديم عروض لشراء ورقة مالية بأسعار تتزايد بشكل متتابع، أو بنمط من الأسعار متتابعة التزايد. (٥) بيع أو تقديم عروض لبيع ورقة مالية بأسعار تتناقص بشكل متتابع، أو بنمط أسعار متتابعة التناقص. (٦) إدخال أمر أو أوامر لشراء أو بيع ورقة مالية بهدف: * وضع سعر مسبق التحديد للبيع أو العرض أو الطلب. * تحقيق سعر افتتاح أو إغلاق مرتفع أو منخفض للبيع أو العرض أو الطلب. التأثير على السعر الافتراضي لمزاد التذبذب السعري. * إبقاء سعر البيع أو العرض أو الطلب ضمن مدى مسبق التحديد. * إدخال أمر أو سلسلة من الأوامر على ورقة مالية دون وجود نية تنفيذها. التأثير في سعر ورقة مالية أخرى. (ج) لا تدخل في الأعمال والتصرفات التي تعد من أنواع التلاعب أو التضليل التصرفات الآتية: (١) شراء الشركة لأسهامها إذا كان ذلك وفقا لأحكام الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذا لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة. (٢) شراء مدير الاستقرار السعري للأسهام إذا كان ذلك وفقا لأحكام التعليمات الخاصة بتنظيم آلية الاستقرار السعري للطرفات الأولية. (٣) شراء أو بيع صانع السوق للأوراق المالية إذا كان ذلك وفقا لما تصدره الهيئة أو السوق من لوائح أو قواعد أو إجراءات. الباب الثالث النداول بناء على معلومات داخلية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٦/١٢