القانوني

MARKET CONDUCT REGULATIONS 2021M

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
2-11-2021

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

حظر التصريح ببيانات غير صحيحة يحظر على أي شخص التصريح شفهة أو كتابة بيان غير صحيح يتعلق بواقعة جوهرية أو إغفال التصريح ببيان بتصريح عنه بمقتضى النظام أو اللوائح التنفيذية، أو فوائد السوق أو مركز الإيداع، بما في ذلك المعلومات المالية؛ إذا كان التصريح بالبيان، أو إغفال الشخص التصريح بالبيان المطلوب، بحيث التأثير على سعر أو قيمة ورقة مالية، أو حث شخص آخر على شراء أو بيع ورقة مالية، أو حثه على عملية حقوق ورقة مالية، أو الإلحاح عن ممارستها، أو أي هدف اختراقي على تلاعب أو تضليل.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٦/١٢