القانوني

MARKET CONDUCT REGULATIONS 2021M

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
2-11-2021

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مفاهيم الاصفاح والتداول بناء على معلومات داخلية (١) لإغراض تطبيق أحكام المادة الخمسين من النظام وأحكام هذا الباب: (٢) يشترط أن تكون الورقة المالية ذات العلاقة بالمعلومات الداخلية ورقة مالية متداولة. (٣) يقصد بالورقة المالية ذات العلاقة بالمعلومات الداخلية أي ورقة مالية يتأثر سعرها أو قيمتها بشكل جوهري في حالة الإفصاح عن هذه المعلومات أو توفيرها للمشتر. (٤) يعتبر أي شخص متداول بشكل مباشر ورقة مالية هي أي من الحالات الآتية: * إذا قام بتنفيذ صفقة على الورقة المالية يكون له مصالح فيه. * إذا قدم عرض شراء أو بيع للورقة المالية في السوق. (٥) يعتبر أي شخص متداول بشكل مباشر يؤثر مباشرة في ورقة مالية هي أي من الحالات الآتية: * إذا قام بتنفيذ صفقة كوكيل لشخص آخر. * إذا قام بتنفيذ صفقة يكون أحد أطرافها شخصا من أقاربه أو شخصا تربطه به علاقة عمل أو علاقة تعاقدية. * إذا رتب لوكيله أو لأي شخص آخر يتصرف نيابة عنه أو حسب توجيهاته التداول بالأوراق المالية ذات العلاقة. (٥) يعتبر التداول تداولا بناء على معلومات داخلية إذا تم بشكل مباشر أو غير مباشر في ورقة مالية ذات علاقة بالمعلومات الداخلية. (ب) يعني الشخص المطلع على وجه التحديد أي من بياناته: (١) عضو مجلس إدارة، أو مسؤول تنفيذي، أو موظف لدى مصدر ورقة مالية ذات علاقة بالمعلومات الداخلية. (٢) عضو مجلس إدارة، أو مسؤول تنفيذي، أو موظف لدى مؤسسة سوق مالية ذات علاقة بالمعلومات الداخلية. (٣) شخص مفوض أو موكل على حساب أدخلت أو ستدخل لصالحه الأوامر التي تعد معلومات داخلية. (٤) شخص يحصل على معلومات داخلية من خلال علاقة عائلية، بما في ذلك من خلال أي شخص له علاقة بالشخص الذي يحصل على المعلومات. (٥) شخص يحصل على معلومات داخلية من خلال علاقة عمل، بما في ذلك الحصول على المعلومات: * من خلال مصدر ورقة مالية ذات معلومات الداخلية. أو من خلال مؤسسة سوق مالية ذات علاقة بالمعلومات الداخلية. أو من خلال شخص يملك حسابا أدخل أو سدخل لصالحه الأوامر التي تعد معلومات داخلية. أو من خلال أي شخص له علاقة عمل مع الشخص الذي يحصل على المعلومات. أو من خلال أي شخص يكون شريك عمل للشخص الذي يحصل على المعلومات. (٦) شخص يحصل على معلومات داخلية من خلال علاقة تعاقدية، يبيع ذلك الحصول على المعلومات. من خلال مصدر ورقة مالية ذات علاقة بالمعلومات الداخلية. أو من خلال مؤسسة سوق مالية ذات علاقة بالمعلومات الداخلية. أو من خلال أي شخص له علاقة بالمعلومات الداخلية. أو من خلال أي شخص له علاقة تعاقدية بالشخص الذي يحصل على المعلومات. (ج) تعني المعلومات الداخلية على وجه التحديد المعلومات التي يتحقق فيها الآتي: (١) أن تتعلق بورقة مالية، أو بأوامر مدخلة أو ستدخل عليها. (٢) ألا يكون قد تم الإعلان عنها لعموم الجمهور، ولم تكن متوفرة لهم بأي شكل آخر. (٣) أن يدرك الشخص العادي بالنطر إلى طبيعتها ومحتواها، أن إعلانها أو توفيرها للجمهور يؤثر تأثيرا جوهريا على سعر الورقة المالية أو قيمتها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٦/١٢