القانوني

MARKET CONDUCT REGULATIONS 2021M

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
2-11-2021

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

حظر الإفصاح عن المعلومات الداخلية (أ) يحظر على الشخص المطلح أن يفصح عن أي معلومات داخلية لأي شخص آخر، وهو يعلم أو يجد به أن هذا الشخص الآخر من الممكن أن يقوم بالتداول في الورقة المالية ذات العلاقة بالمعلومات الداخلية. (ب) يحظر على أي شخص غير مطلوب أن يفصح لأي شخص آخر عن أي معلومات داخلية حصل عليها بأي وسيلة كانت، وكان يعلم أو يجد به أن ذلك الشخص الآخر الذي تم الإفصاح له من الممكن أن يقوم بالتداول في الورقة المالية ذات العلاقة بالمعلومات الداخلية. (ج) دون الإخلال بأحكام الباب الثاني من هذه اللائحة ويأخذها الفقرة (١) من هذه المادة، يجوز لمؤسسة السوق المالية والشخص المسجل الإفصاح عن أوامر العميل لغرض التفاوض على صفقة خاصة لحساب ذلك العميل، شريطة تحقق الآتي: (١) أن يكون الإفصاح بمسلحة العميل لتمام الصفقة. (٢) الحصول على موافقة العميل المسبقة، وتوثيقها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٦/١٢