MARKET CONDUCT REGULATIONS 2021M
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 2-11-2021
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
منع التصرفات أو الممارسات التي تضلي على تلاعب أو تضليل
(أ) يحظر على أي شخص القيام أو المشاركة في أي تصرفات أو ممارسات تضلي على تلاعب أو تضليل فيما يتعلق بأمور صفقة على ورقة مالية، إذا كان ذلك الشخص يعلم بطبيعة ذلك التصرف أو الممارسة.
(ب) يحظر على أي شخص يشكل مشاور أو غير مشاور بإدخال أمر أو تنفيذ صفقة على ورقة مالية بتفقين أي مما يلي:
(١) انطباع كاذب أو مضلل نشأ dadurch في الورقة المالية أو اهتمام بشراها أو بيعها.
(٢) سعر مصطنع لطلب أو عرض التداول الورقة المالية أو عرض مبالغة ذات علاقة.
(ج) ينطبق الحظر المنصوص عليه في هذه المادة عند قيام أي شخص بإدخال أمر أو تنفيذ صفقة على ورقة مالية باستخدام أي وسيلة كانت، بما في ذلك استخدام التقنية لإنشاء أو إدخالها أيا بناء على تعليمات أو عمليات حسابية محددة مسيقا.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد