MARKET CONDUCT REGULATIONS 2021M
المادة الثانية عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 2-11-2021
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
أولوية العملاء
يجب على مؤسسة السوق المالية أو الشخص المقبل تفيد أوامر العملاء بشأن ورقة مالية قبل تنفيذ أي أمر يخص ذات الورقة المالية للخصائص الخاص بأي منها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد