القانوني

MARKET CONDUCT REGULATIONS 2021M

المادة الثانية عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
2-11-2021

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

أولوية العملاء يجب على مؤسسة السوق المالية أو الشخص المقبل تفيد أوامر العملاء بشأن ورقة مالية قبل تنفيذ أي أمر يخص ذات الورقة المالية للخصائص الخاص بأي منها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٦/١٢