القانوني

MARKET CONDUCT REGULATIONS 2021M

المادة الخامسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
2-11-2021

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

التخصيص في الوقت المناسب يجب على مؤسسة السوق المالية عند تنفيذها صفقة بناء على أمر من عميل أن تتأكد من تخصيصها لحساب ذلك العميل من غير تأخير. كما يجب عليها في حالة التنفيذ بناء على تقديرها واختيارها أن تتأكد من تخصيص الصفقة دون تأخير لحساب العميل الذي قررت مؤسسة السوق المالية تنفيذ الصفقة لحسابه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٦/١٢