MARKET CONDUCT REGULATIONS 2021M
المادة الخامسة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 2-11-2021
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
التخصيص في الوقت المناسب
يجب على مؤسسة السوق المالية عند تنفيذها صفقة بناء على أمر من عميل أن تتأكد من تخصيصها لحساب ذلك العميل من غير تأخير. كما يجب عليها في حالة التنفيذ بناء على تقديرها واختيارها أن تتأكد من تخصيص الصفقة دون تأخير لحساب العميل الذي قررت مؤسسة السوق المالية تنفيذ الصفقة لحسابه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد