القانوني

MARKET CONDUCT REGULATIONS 2021M

المادة الثامنة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
2-11-2021

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تجميع أوامر العملاء (أ) لا يجوز لمؤسسة سوق مالية تجميع أوامر عملاء آخرين، أو مع الأوامر الخاصة بمؤسسة السوق المالية نفسها إذا كان الأمر يتعلق بورقة مالية متداولة في السوق المالية السعودية؛ ما لم يتم ذلك وفقا لما تصدره الهيئة أو السوق من لوائح أو قواعد أو إجراءات. (ب) إذا كان الأمر يتعلق بورقة مالية غير متداولة في السوق المالية السعودية، يجوز لمؤسسة سوق مالية تجميع أوامر عميل مع أوامر عملاء آخرين، أو مع الأوامر الخاصة بمؤسسة السوق المالية نفسها عند تحقق الآتي: (١) تزويد مؤسسة السوق المالية العميل بشرع كتابي بشرع محاسن ومساوئ التجميم وحصولها على موافقة العميل كتابية على تجميع الأوامر. (٢) تأكيد مؤسسة السوق المالية من عدم تضرر عميل من تجميع أوامره. (٣) حصول أوامر العملاء المجمعة على متوسط سعر تنفيذ جميع الأوامر المنفذة. (ج) يجب على مؤسسة السوق المالية وضح سياسة مكتوبة تحدد فيها أسلوب تزويد الصفقات التداول على أوامر العملاء وأوامر الأصل.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٦/١٢