MARKET CONDUCT REGULATIONS 2021M
المادة العشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 2-11-2021
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
المسؤولية عن تصرفات الآخرين
عندما يتبين أن شخصا عند تصرفه نيابة عن شخص آخر، قد خالف أحكام النظام، أو لوائحه التنفيذية فيما يتعلق بالتلاعب في السوق، أو التداول بناء على معلومات داخلية، أو إعطاء بيانات غير صحيحة، وكان خاضعا لتوجيهات الشخص الذي تم التصرف عنه، فإن هذا الشخص الآخر يكون مسؤولا وعرضة لأي جزاءات تطبق على الشخص الذي قام بالتصرف إلا إذا كان الشخص الذي تم التصرف نيابة عنه:
(١) قد اتخذ خطوات معقولة لمنع مخالفة أحكام النظام وولائحه التنفيذية.
(٢) ولم يأذن بالتصرف مخالفة موضوع المخالفة.
الباب السابع
النشر والإنفاد
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد