القانوني

MARKET CONDUCT REGULATIONS 2021M

المادة الثالثة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
2-11-2021

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

التنفيذ في الوقت المناسب إذا قبلت مؤسسة سوق مالية أمر عميل أو قررت تنفيذ أمر عميل، يجب عليها أن تنفذ الأمر حتما يصح ذلك عميلا تماما للطرف السادس.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٦/١٢