MARKET CONDUCT REGULATIONS 2021M
المادة الثالثة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 2-11-2021
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
التنفيذ في الوقت المناسب
إذا قبلت مؤسسة سوق مالية أمر عميل أو قررت تنفيذ أمر عميل، يجب عليها أن تنفذ الأمر حتما يصح ذلك عميلا تماما للطرف السادس.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد