القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الأعلاف لعام 1439هـ

المادة التاسعة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
2-16-1439

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يلتزم المفتش بالآتي: ١) عدم التحصن عن أي معلومة حصل عليها بسبب عمله، ما لم يطلب منه ذلك أحد المختصين في الهيئة، أو المحكمة المختصة. ٢) التقييد بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في النظام واللائحة. ٣) تحرير محضر ضبط إذا كانت هناك مخالفة لأحكام النظام واللائحة، تسلم نسخة منه للمخالف. على المفتش الالتزام بما يأتي: ١) أن يتصاف بالنزاهة والحياد، وتحري الدقة والموضوعية. ٢) حفظ أسرار عمله، وكذلك الأسرار أو المعلومات التي يحصل عليها نتيجة لعمله، إلا حفاظا إلى الالتزام بالمهام الفعلية وتقديم المساعدة؛ أو تطبيق من المخالفة من الهيئة. ٣) تحرير محضر عند ضبط المخالفة؛ وفي كل حالة – نسخة من محضر الضبط، وإشعار التسلم في المحضر نفسه. ٤) تسليم صاحب المشاة المخالفة – أو المسؤول عنها – نسخة من محضر الضبط، وإشعار التسلم. ليهبة حق السحب عنيات من مطالب، للتحقق من مدى مطابقتها لأحكام النظام واللائحة، وتحليلها – إذا لزم الأمر – في محطباتها أو أى المختبرات المسجلة لديها. ليهبة – بفرض التحقق من مطابقة الأغلاق للأحكام النظام واللائحة، ومن خلال ميثبها أو من تحويله بذلك – سحب عينات من الأغلاق؛ لفحصها وتحليلها في مختبرات المسجلة لديها، وفقا للإجراءات الآتية: ١. إثبات واقعة السحب بموجب يبره كل من المفتش وصاحب المنشأة، أو المسؤول عنها. ٢. سحب العينات وفقا للآلية السحب، ويراعى أن تكون كمية العينة المسحوبة في حدود ما يحتاجه التحليل، ٣. إحالة العينة للفحص والتحليل في المختبرات التالية لهيئة أو المسجلة لديها، سواء داخل المملكة، أو خارجها إذا اقتضى الأمر ذلك. الهيئة العامة للغذاء والدواء المملكة العربية السعودية الهيئة العامة للغذاء والدواء مجلس الإدارة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٤/٠٩