اللائحة التنفيذية لنظام الأعلاف لعام 1439هـ
المادة الثانية عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 2-16-1439
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على المنشأة ما يأتي:
(١) تسجيل منتجاتها من الأعلاف لدى الهيئة، وفقا لما تحدده اللائحة.
(٢) استيفاء جميع المتطلبات المنصوص عليها في النظام وتطبيق قواعد الممارسة الجديدة في الإنتاج.
(٣) أن تكون قادرة على التعرف على مصادر الأعلاف التي تحت إشرافها، وأن تكون قادرة على تحديد المنشآت التي تمدها به، وتزويدها بالمعلومات المطلوبة إذا تطلب الأمر ذلك.
(٤) عدم تجاود القسوى المسوغ بها من الإضافات العلفية التي تحددها اللائحة.
أولا: تسجيل المنتجات العلفية:
١. لا يجوز تداول الأعلاف في سجلها لدى الهيئة.
٢. يجب على المنشأة استيفاء متطلباتها بما في ذلك ما تستورده من منتجات علفية - وفقا لما يلي:
أ. أن يكون المنتج المراد تسجيله مطابقا للمواصفات القياسية:
ب. ألا يكون المنتج المراد تسجيله من المنتجات المحظورة.
ج. تقديم الوثائق التي تحددها الهيئة.
ثانيا: استيفاء متطلبات النظام واللائحة قواعد الممارسة الجديدة في الإنتاج:
١. على المنشأة جميع المتطلبات المنصوص عليها في النظام وعليا في النظام واللائحة، سواء فيما يتعلق بالمنشأة نفسها، أو منتجاتها أو ما تستورده من منتجات علفية.
٢. على المنشأة الالتزام بتطبيق قواعد الممارسة الجديدة التي تحددها الهيئة.
المملكة العربية السعودية
الهيئة العامة للضيافة والضيافة
مجلس الإدارة
ثالثا: التعرف على مصادر الأغلاط التي تحت إشرافها، وتحديد المنشآت التي تخدمها، وتزويد الهيئة بالمعلومات المطلوبة إذا تطلب الأمر ذلك.
على المنشأة وضع إجراءات للتعرف على الأغلاط التي تحت إشرافها لمعرفة مصادرها والمنشآت التي تخدمها وفقا لما يلي:
١. تضيح المنشأة دليلا خاصا بها لإجراءات التي تحت إشرافها.
٢. استخدام دليل التبع المعتمد من الهيئة كدليل إرشادات لمتطلبات المنتجات العلفية.
٣. توثق المنشأة جميع العمليات (الإجراءات) التي تتم على منتجاتها في جميع مراحل التداول التي تحت إشرافها.
٤. توثق المنشأة جميع المواد الخام والإضافات الداخلة في تركيب منتجاتها ومصادرها بما في ذلك مواد التعبئة والتغليف.
٥. التأكد من كيفية إتجاه التبع لديها ومراجعتها بشكل دوري وتحديثها للتأكد من كفاءتها وتطبيقها بالشكل المطلوب.
٦. حفظ سجلات تتبع منتجاتها والإيضاح، عليها لمدة لا تقل عن ١٨٠ يوما بعد انتهاء فترة صلاحية تلك المنتجات.
٧. أن تضمن سجلات التتبع للشركة كدليل المعلومات التالية:
أ. معلومات المنتج بما في ذلك اسم المنتج والعلامة التجارية ووزن المنتج وتاريخ الإنتاج وانتهاء الصلاحية و رقم التشغيلة وحجم المنتج.
ب. مكونات المنتج.
ج. عنوان منشأة التصدير والإنتاج أو المعالجة النهائية والتعبئة.
د. اسم وعنوان المنشأة التي تم بيع (تسليم) المنتج لها.
المملكة العربية السعودية
الهيئة العامة للغذاء والدواء
مجلس الإدارة
٥. كمية المنتج المتاح (المسلم) لكل منشأة:
و أماكن و طرق تخزين المنتج داخل المنشأة وبيانات النقل والتوزيع.
٨. تزويد المنشأة البيانات المعلومات عن تمنتها وسجلات المعلومات المرتبطة بها في حال طلب منها ذلك.
٩. تقوم الهيئة بالتأكد من قيام المنشأة بوضع وتطبيق إجراءات تتبع لمنتجاتها في مراحل التداول التي تشرف عليها.
رابعا: عدم تجاوز الحدود القصوى المسوغ بها من الإضافات العلفية:
١. اللواائح الفنية والمواصفات القياسية.
٢. الدراسات العلمية التي تتمدها الهيئة.
٣. توصيات الجهة المصدرة.
٤. التشريعات والمواصفات الصادرة عن الجهات الدولية ذات الاختصاص.
وعلى المنشأة الالتزام بتلك الحدود.
تحظر إضافة أي دواء أو إضافة تشطيب عملية البيض أو التمثيل الغذائي والنمو للأعلاف، إلا في المنشآت المرخص لها حسب ما تحدده اللائحة.
لا يجوز لأي منشأة إضافة أي دواء أو إضافة علفية بهدف تشطيب عملية البيض أو التمثيل الغذائي والنمو؛ لما يمكن ترخيصها بضم ذلك، وفقا للضوابط والإشتراطات التالية:
١. أن تكون المنشأة مجهزة بالمعادات والألات التي تكنتها من خلط الإضافات العلفية
ضحلة.
٢. عدم إضافة أي دواء ما لم يكن مرخصا بإضافته.
المملكة العربية السعودية
الهيئة العامة للطقس والبيئة
مجلس الإدارة
٢. عدم إضافة أي إضافة علنية ما لم يكن مرخصا بإضافتها.
٤. مراعاة أنواع الحيوانات وقطعتها العمرية المستهدفة، والنسب المقرر لكل منها.
إذا علم صاحب المنشأة أو المسؤول عنها - أو شك فيه - أن الأعلاف المصنعة هي منشأه أو مستوردة بمفرده لاحقا للاختام النظام وهذه اللازمة.
يجب على صاحب المنشأة أو المسؤول عنها - فور علمه أو شكه في أن الأعلاف المصنعة هي منشأه أو مستوردة بمفرده لاحقا للاختام النظام وهذه اللازمة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد