اللائحة التنفيذية لنظام الأعلاف لعام 1439هـ
المادة التاسعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 2-16-1439
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتشن الهيئة وتتدر نظر إدراج أن إخطر مباشر أو غير مباشر على صحة الإنسان أو الحيوان أو الصحة العامة، يكون مصدره الأغlaf، وذلك وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة.
١.٩ ينشأ نظام الإندار السريع للأغlaf؛ للإبلاغ عن أي خطر مباشر أو غير مباشر على صحة الإنسان أو الحيوان أو الصحة العامة يكون مصدره الأغlaf.
٢.٩ يعمل نظام الإندار السريع للأغlaf في الهيئة وفقا للإجراءات التالية:
أ. يعمل نظام الإندار السريع للأغlaf على مدار الساعة لجمع المعلومات المتعلقة بالمخاطر التي قد تظهر بشكل مباشر أو غير مباشر على صحة الإنسان أو الحيوان أو الصحة العامة ورداستها.
ب. يحدد – لأغراض نظام الإندار السريع – نقاط اتصال في الجهات الحكومية والخاصة بالأغlaf.
المملكة العربية السعودية
الهيئة العامة للغذاء والدواء
مجلس الإدارة
ج. على المنشأة الالتزام بتوفير المعلومات التي يطلبها الإنذار السريع. بشأن الأعلاف التي تقوم بتصنيعها أو إنتاجها أو استيرادها أو تصديرها أو توزيعها.
د. ألا تقتصف أمراض الأسرار المهنية للمنشأة؛ في طرق تزويد نظام الإنذار السريع بالمعلومات المتعلقة بالمنتج معينة إذا كان ذلك ضمن ذوصرية لحماية صحة الإنسان أو الحيوان أو الصحة العامة.
ه. ترصد نقاط الاتصال نظام الإنذار السريع بمواضع للاعتماد بأن صحة وسلامة الإنسان أو الحيوان أو الصحة العامة.
ز. تبلغ نقاط الاتصال نظام الإنذار السريع خلال ٢٤ ساعة عند وجود خطر مرتبط به الآسواق. وعن جميع المعلومات المتوفرة عن الأعلاف، حتى وإن كانت المعلومات المتوفرة غير مكتملة، وذلك وفقا لتصنيف البلاغات. ويرد نظام الإنذار السريع للأعلاف.
ح. يطبق نظام الإنذار السريع عند الضرورة ما يلزم للنتأكد بأن نقاط الاتصال والمنشأة قد استووا البلاغ وذلك خلال ٢٤ ساعة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد