اللائحة التنفيذية لنظام الأعلاف لعام 1439هـ
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 2-16-1439
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على كل مختبر - الحصول على ترخيص من الهيئة وفق الشروط والمتطلبات التي تحددها الهيئة.
١. يتعهد المختبر بالتزامه بالاشتراطات الفنية.
ج. الحصول على موافقات الجهات الأخرى ذات العلاقة وفقا لأنتظما والتعليمات المعنية.
د. تعهد طالب الترخيص بالالتزام بالإشتراطات الفنية التي تحددها الهيئة.
ه. تعهد طالب الترخيص بتوفير الخدمات الفني اللازم من المختبر، ومطروح تفرغا كما لذلك.
و. تعهد طالب الترخيص بتوفير الحكائر الفني اللازم من المختبر علميا، والمعادات والأجهزة اللازمة للعمل، وذلك بما يتناسب مع حجم العمل وطبيعة حسب ما تحدده الهيئة.
ز. تسديد المقابل المالي للترخيص.
٢. تصدر الهيئة الترخيص لمدة ٣ سنوات.
المملكة العربية السعودية
الهيئة العامة للغذاء والدواء
مجلس الإدارة
٣.١ يكون الترخيص قابل للتجديد لمدة أو مدد مماثلة. وعلى طالب التجديد الطلب قبيل انتهاء الترخيص بعد ١٠ سنوات. على أن يستوفي الاستمارات المنصوص عليها في الفقرة ١.٦ من هذه المادة. وتتخذ مدة الترخيص بعد تجديده من تاريخ انتهاء الترخيص السابق.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد