القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الأعلاف لعام 1439هـ

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
2-16-1439

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

المملكة العربية السعودية الهيئة العامة للغذاء والدواء مجلس الإدارة ١٠.١ يشتطل للسماح لمصنعي الأعلاف باستخدام المخلفات النباتية كعلاف ما يلي: أ. أن تكون معدلات الإشعار ضمن الحدود المسموح بها والتي تحددها الهيئة. ب. أن تكون مكونات الإشعار ضمن الحدود المسموح بها والتي تحددها الهيئة. ج. أن تكون خالية من المواد المحظورة. د. ألا تتجاوز متيقبات المضادات الميكروبية فيها الحد الأعلى المسموح به والتي تحدده الهيئة. ه. ألا تتجاوز متيقبات المبيدات فيها الحد الأعلى المسموح به والتي تحددها الهيئة. و. ألا تتجاوز توليفها بالمعادن الطبية الحد المسموح بها والتي تحددها الهيئة. ز. ألا تتجاوز الملوثات الميكروبية الممرضة الحدود المسموح بها والتي تحددها الهيئة. ١٠.٢ يتحقق الهيئة - بصورة دورية - من الالتزام بتطبيق مبدأ تحليل الأخطار، ونظام التحكم في المخاطر الحرجة. ١١.١ تمثل المزارع السمكية - من النظام الغذائي للمزرعة السمكية - عدم تناول ما تتخذه من الأعلاف التي تحتوي على مخلفات المزرعة خارج نطاقها إلا على صورة مسحوق السمك، وفقا لما تحدده الهيئة. ١١.٢ تعامل الوحدة المنتجة أعلاف التغذية السمكية داخل المزرعة السمكية معاملة المنشأة من حيث تطبيق أحكام النظام وهذه اللائحة. ١١.٣ يجب أن يكون المسحوق السمك الذي يتم إنتاجه داخل المزرعة السمكية مطابقا للوائح الفنية. المملكة العربية السعودية الهيئة العامة للطقس والجواء مجلس الإدارة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٤/٠٩