القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الأعلاف لعام 1439هـ

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
2-16-1439

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتخذ الهيئة إجراءات اللازمة لضمان سلامة الأغlaf، ومنها: ١) إخضاع الأغlaf ومشتقتها التي تحتوي على منتجات معالجة ورايا عند دخولها إلى المملكة للإجراءات والاشتراطات الواردة في اللوائح والتطبيقات التي تصدر في هذا الشأن. ٢) إخضاع الأغlaf المعاملة بالتسعير للحكام الى تضررها للاذعة. ٣) مراجعة ما يستجد من تقنيات حديثة تطبق على الأغlaf، وتتخذ في شأنها القرارات المناسبة بما يحقق أهداف هذا النظام. ١.٨ تخضع الهيئة الأغlaf المعالجة ورايا عند البضائع – إلى ما يستجد من توجات واشتراطات تعتمدها الهيئة. ٢.٨ تخضع البيئة الأغlaf المعالجة بالتسعير للوائح الفنية الخاصة بالتسعير.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٤/٠٩